وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وجماعه يكثر عددهم من التابعين.
(ح ١٢٤٢) وقد روينا عن - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال: "إنما الربا في النسيئة".
ومعناه أن بيع الذهب بالفضة أحدهما حاضر، والآخر إلى وقت، والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك.
[٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٣) روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أتى وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة [٢/ ١١٩/ألف] فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزناً بوزن.
م ٣٤٧١ - واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب.
فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.