للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وجماعه يكثر عددهم من التابعين.

(ح ١٢٤٢) وقد روينا عن - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال: "إنما الربا في النسيئة".

ومعناه أن بيع الذهب بالفضة أحدهما حاضر، والآخر إلى وقت، والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك.

[٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٤٣) روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أتى وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة [٢/ ١١٩/ألف] فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزناً بوزن.

م ٣٤٧١ - واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب.

فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>