للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.

[٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم]

م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.

[٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٧) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،

والمخابرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>