وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.
[٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم]
م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.
وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.
قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.
[٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٧) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،
والمخابرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute