للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجعلان عدلاً بينهما، يدفعان إليه ويدفع إليهما.

وفيه قول ثان: وهو أن يومر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعة، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع اطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، والبائع أحق بسلعته، هذا قول مال إليه الشافعي.

وقال أبو ثور: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن، وحكى ذلك عن الكوفي.

[١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي]

م ٣٦٢٨ - واختلفوا في شرى الأعمى.

فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه، إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي.

وقال النعمان: نظره إليه جسه.

وقال عبيد الله بن الحسن: شرائه جائز، إذا أمر إنساناً بالنظر إليه لزمه.

م ٣٦٢٩ - وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشرائه لا يجوز.

وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه، وإذن القاضي.

وقال سفيان الثوري: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله، وقال أحمد، وإسحاق: كذلك إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من يع الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>