قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو قوله:
(ح ١٠٩٨) لا تحرم الأملاجة، ولا الأملاجتان.
وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث، قلنا بذلك استدلالا، بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال، إلا بظاهر قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية.
[٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم]
قال أبو بكر:
(ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
ودل على صحة هذا القول، قوله تبارك وتعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.
م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لهذا القول.
روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.