للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة: من نسى شيئاً من تكبير الصلاة فإنه يقضيه حين يذكره.

وقال الأوزاعى: إذا ترك التكبير غير تكبيرة الإفتتاح حتى فرغ من صلاته، مضت صلاته ويقضى ما سهى من التكبير.

وقال أصحاب الرأي: "من سهى عن تكبير العيدين عليه سجود السهو، وإن سهى عن تكبير السجود والركوع لا سهو عليه".

٦٤ - باب من أدرك وتراً من صلاة الإمام

م ٤٧٠ - واختلفوا في الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجود السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري، يفعلون ذلك، وروي عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: وقال أكثر فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه: ليس عليه سجود السهو، وروى ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين.

قال أبو بكر: وبه نقول، والحجة فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>