ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: له أن يبيع ذلك؟ غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه، وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على العدل.
وقال مالك: لا يبيع، إلا بأمر السلطان.
وقال الشافعي: يبيع ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.
م ٣٧٥٥ - وإذا باع العدل، وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن، حلف المرتهن، وضَمَّن الراهنُ الأمين، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء١٥٣ [٢/ ١٥٣/ألف] لأنه غير ضامن في الأصل ومالُ المرتهن على الراهن.
وفي كتاب ابن الحسن (قال): إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.
[٢١ - باب رهن المشاع]
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٦ - واختلفوا في رهن المشاع.
فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.