للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والبيع في ذلك فاسد، لأن حصة الثمن من حصة الأجر، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم.

م ٣٦١٩ - واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها.

فكان الشافعي (يقول) (١): البيع باطل، وبه قال الثوري إذا اشترط الرأس.

وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا يجوز أن يستثني إهابها في القرى، ويجوز أن يستثني ذلك في الفلوات، حيث لا يكون للجلد خطر، وقال: لا بأس أن يستثني

رأسها، أو أكارعها [٢/ ١٣٧/ألف] أو ثلثاً، أو ربعاً.

وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني من لحمها أرطالاً.

وقال أحمد وإسحاق في البقرة تباع ويشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها، قالا (٢): يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس من اللحم فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.

[جماع أبواب الأقضية في البيوع]

[١١٤ - باب الإشهاد على البيع]

م ٣٦٢٠ - اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع.


(١) ما بين القوسين كان ساقطاً.
(٢) في الأصل "قال"، وكذا في العمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>