[٢٤ - باب القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر ولا يحفظه]
م ٢٠٢٠ - اختلف أهل العلم في القاضي يجد في المكان الذي يجوز فيه كتبه، شهادة شهود قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، فكان الشافعي يقول:"إذا لم يحفظها ولا معناها، فلا يقبلها [بالخاتم الذي](١) فقد بغير الكتاب".
وقال النعمان: لا يقضي إلا أن يذكره. وقال مالك: لا ينفع طابع القاضي ولا علامته، إلا بشهداء أحياء يشهدون.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا وجد القاضى في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود، ولا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك، فإنه يقضي في ديوانه بعد أن يكون يضعه على ما وضعت في قمطرة، وبخاتمه، وشده، ونفره، وإلا أضر ذلك بالناس.
[٢٥ - باب صفة كاتب القاضي]
(ح ٩٣٦) قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتعلم كتاب يهود فقال: كنت أكتب لهم إذا كتبوا، وأقرأ لهم إذا كتبوا.