فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل قال ما فعل بالمقتول. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال سفيان الثوري: القتل يمحو ذلك كله، أي القود بالسيف وبه قال عطاء.
قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل قال ما فعل القاتل بالمقتول، يدل على ذلك الكتاب والسنة.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية.
(ح ١٤٨٩) وأما السنة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - باليهودي لما رضخ رأسه، لأنه كان رضخ رأس الجارية.
[٢٦ - باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس]
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:
م ٤٩٣١ - واختلفوا في المقتص منه من يد أو رجل يموت منه.
فممن قال: لا دية له، الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute