روينا عن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة المكاتب، وبه قال النخعي، وعطاء، وفي القول الأول: شهادته جائزة إذا كان عدلا.
قال أبو بكر: شهادة العبد جائزة لدخوله في جملة {لا} الآية.
[٩ - باب شهادة الطفل غير البالغ]
م ٢١٥٢ - واختلفوا في شهادة الطفل الذي لم يبلغ.
فكان ابن عباس يقول: لا تقبل شهادته، وبه قال القاسم، وسالم، ومكحول.
وقال عطاء، والشعبي، وشريح، والحسن البصري، لا تجوز شهادته، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، والنعمان وأصحابه.
وأجازت طائفة شهادتهم في الجراح، والدم ما لم يتفرقوا، ويجنبوا، ويعلموا، إذا شهد بعضهم على بعض، هذا قول مالك، وبه قال النخعي، وأبو الزناد.
م ٢١٥٣ - وقال الحسن البصري: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بيهم.
كان شريح يجيز شهادتهم في السن، والموضحة.
وقال الزهري: شهادتهم جائزة، يستحلف أولياء المشجوح، روى ذلك عن الزهري عن مروان.