ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.
وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [٢/ ٢٣٠/ألف] من الدار.
٣٩ - باب الخروج في كفارة (١) اليمين
قال أبو بكر:
م ٤٥٠١ - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.
م ٤٥٠٢ - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٥٠٣ - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.
وهو حانث في قول أصحاب الرأي.
(١) "كفارة" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute