[٤٧ - باب الوارثين من جماعة الورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين]
قال أبو بكر:
م ٢٤٨٩ - واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان على أبيهما بدين، فقبلت شهادتها طائفة إذا كانا عدلين، هذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.
وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصابهما، وعن الشعبى أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما.
وبالقول الأول أقول، ولعل الشعبي، والنخعي إنما قالا ذلك إذا كانا غير عدلين، فلا يكون عنهما في المسألة اختلاف، والله أعلم.
[٤٨ - باب الإقرار بالدين]
قال أبو بكر:
م ٢٤٩٠ - أجمع أهل العلم على أن لا وصية لوارث.
(ح ١٠٤١) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا وصية لوارث".
م ٢٤٩١ - واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.
فأجازت ذلك طائفة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.
وأجاز شريح، والحسن البصري إقرار الرجل لامرأته في مرضه بالمهر،