للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.

م ١١٧٤ - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر على إخراج وطرحه.

فكان النعمان يقول: في الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمداً، لا قضاء عليه، ولا كفارة.

وفي قول سائر أهل العلم إما عليه القضاء، وإما القضاء، والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامداً.

قال أبو بكر: عليه القضاء.

[٣٩ - باب اباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان]

م ١١٧٥ - اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، وكان ابن عمر (١)، وعائشة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه، وروى ذلك عن علي، وابن سعود، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عباس.

وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال: يتم صومه ويقضيه، وروى ذلك عن سالم بن عبد الله.

وقد اختلف فيه عن أبي هريرة فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له.


(١) في الأصل "أبو عمر" والظاهر ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>