وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين ديناراً صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي.
٤٤ - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي
تجب فيه الزكاة
م ٩٩٣ - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزناً ففيه الزكاة، هذا قول مالك.
وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.
وبه نقول.
[٤٥ - باب الجمع بين الذهب والفضة]
م ٩٩٤ - واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة.
فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، لا يرون ضم الذهب إلى الورق ولا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute