وحكي أبو عبيد (١) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.
ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٦ - باب من طلق ثلاثاً بعد القذف
م ٣١٩٥ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثاً.
فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [٢/ ٨٢/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية وإنما رماها وهي زوجته.
(١) في الأصل "ابن عبيد" وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute