م ١٤٣٦ - واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على تركه.
وقال الحسن البصري، والثوري والماجشون: عليه دم.
واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك فقال: لا دم عليه.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
[١٤٢ - باب إسقاط الرمل عن النساء]
م ١٤٣٧ - أجمع أهل العلم على أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال.
م ١٤٣٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن ترك الرمل في طواف رمل في اثنين، فإن تركه في اثنين رمل في واحد، وإن تركه في الثالثة لم يقص.