للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب الظهار بذوات المحارم]

م ٣١١٥ - واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم.

فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، هذا قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال الشافعي: إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان.

أحد: كقول هؤلاء.

والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس.

وفيه قول ثان: وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة، هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي أنه قال: الأم وحدها، وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.

[٤ - باب الظهار بالأب أو الأجنبي]

م ٢١١٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي، فقال الشافعي: لا يكون ظهاراً.

وقال مالك: هو مظهار، وبه قال أحمد وقال جابر بن زيد، وأحمد: إذا قال: أنت علي كظهر لرجل،

فهو مظهار [٢/ ٧٥/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>