للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - [باب الصبية والمعتوهة] (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٩ - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.

فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.

م ٤٧١٠ - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.

م ٤٧١١ - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.

وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.

١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧١٢ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.

فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.

وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>