للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧ - باب من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة]

م ١٣٠٩ - واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان: عليه حج.

وروينا ذلك عن ابن عمر.

وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل.

وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي.

وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم.

وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.

وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، عليه بدنه وحجة تامة.

م ١٣١٠ - واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي في الإفاضة، فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه.

وقال عطاء: لا أحب أن يقبل وقال مرة: عببه شاة إن قبل.

[٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام]

قال الله جل ثناءه: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} إلى قوله {أَوْ نُسُكٍ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>