للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب الصداق يكون عتقاً

م ٢٦١٥ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع.

فروينا عن الشعبي أنه قال: لها قيمته، وزعم أبو عبيد أن هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي.

وحكى العدني عن الثوري أنه قال: أحب إلي أن يكون لها مهر مثلها.

وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال: إن لم يكن دخل بها، فسخ النكاح، وإن دخل بها فلها صداق مثلها.

[٣٨ - باب النكاح يعقد على بيت وخادم]

قال أبو بكر:

م ٢٦١٦ - واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم.

فقال مالك: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كان من بيوت الأعراب، وبيوت قد عرفوها، فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، فذلك جائز إذا كان معروفاً.

وقال أصحاب الرأي: لها من ذلك خادم وسط، وقال يعقوب، ومحمد: وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد.

وقال النعمان: أربعون ديناراً للخادم، وأربعون ديناراً للبيت.

وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، وفي قول الثوري: إن دخل بها، أو ماتت، أو مات، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>