٣٧ - باب الصداق يكون عتقاً
م ٢٦١٥ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع.
فروينا عن الشعبي أنه قال: لها قيمته، وزعم أبو عبيد أن هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي.
وحكى العدني عن الثوري أنه قال: أحب إلي أن يكون لها مهر مثلها.
وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال: إن لم يكن دخل بها، فسخ النكاح، وإن دخل بها فلها صداق مثلها.
[٣٨ - باب النكاح يعقد على بيت وخادم]
قال أبو بكر:
م ٢٦١٦ - واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم.
فقال مالك: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كان من بيوت الأعراب، وبيوت قد عرفوها، فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، فذلك جائز إذا كان معروفاً.
وقال أصحاب الرأي: لها من ذلك خادم وسط، وقال يعقوب، ومحمد: وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد.
وقال النعمان: أربعون ديناراً للخادم، وأربعون ديناراً للبيت.
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، وفي قول الثوري: إن دخل بها، أو ماتت، أو مات، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.
وبه نقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute