للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثالثاً، ثم قال: أدخل يدك وأخرج على الأول بندقة واحدة (١) فإذا أخرجها فضّها، فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول، فإن كان صاحب السدس فهو له، ولا شيء له غيره. وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذي يليه، وإن كان صاحب النصف، فهو له والسهمان اللذان يليانه، ثم يقال: أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذي يلي ما خرج، إذا خرج فيها اسم، فهو كما وصفت حتى تنفد السهمان".

[١١ - باب الشيء المقسوم يستحق بعضه]

قال أبو بكر:

م ٥٤٣٩ - واختلفوا في القوم يقسمون الشيء ثم يستحق بعض ما في يد أحدهم.

فقالت طائفة: ينتقض القسم، هذا قول الشافعي.

قال الشافعي: "ويقال فم في الدين أو الوصية: إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم، وإن لم تطوعوا ولم نجد للميت مالاً إلا هذه الدار بعنا منها، ونقضنا القسم".

وقد ذكر ابن القاسم مذهب مالك في الرجلين يقتسمان الدار يأخذ أحدهما الربع والآخر ثلاثة أرباعها، فاستحق من الذي قبض


(١) في الأصل "وأخذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>