وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.
وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.
وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى عليه.
[٣٩ - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان]
م ٨٧٦ - كان الشافعي، وأحمد يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان.
روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما.
وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى.
وقال الشعبى: صلّ على البدن، وبه قال مالك، وقال: لا يصلى على يدٍ ولا على رأس، ولا على رجل، هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصُلى عليه عندهم.