للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.

وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.

وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى عليه.

[٣٩ - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان]

م ٨٧٦ - كان الشافعي، وأحمد يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان.

روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما.

وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى.

وقال الشعبى: صلّ على البدن، وبه قال مالك، وقال: لا يصلى على يدٍ ولا على رأس، ولا على رجل، هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصُلى عليه عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>