للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن تسلم، انقضت العصمة بينهما، وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت، وإن أسلم واحد منهما وخرج إلى دار الإِسلام قبل [أن] تنقضي عدة المرأة فلا نكاح بينهما.

واحتج بعض من يقول بقول الحسن، وعكرمة، بقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية، وبقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} الآية.

وإن استدل بأن تحريم ذلك في معنى استقباله، ولما لم يجز لي أن أنكح مشركة، لم يكن لي وأنا مسلم أن أتمسك بعصمة مشركة.

ولما أجمعوا على أن عقد الكافر على نكاح المسلمة (١) باطل، كان حكم ما اختلفوا فيه من إسلام أحد الزوجين حكم المجموع عليه، والله أعلم.

[٧٣ - باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين]

م ٣٠٤٩ - واختلفوا في الزوجين يرتد أحدهما.

فقالت طائفة: يفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما، روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.


(١) كان في الأصل "المشركة" والظاهر ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>