وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت، أي بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
[٦ - باب اليمين بصدقة المال، أو يجعله في السبيل أو يهديه]
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٩ - واختلفوا في الرجل، يحلف بصدقة ماله [٢/ ٢١٩/ألف]، أو بأن يجعله في السبيل أن أو يهديه.
فقالت طائفة: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين، فحنث: فلا شيء عليه.
هذا قول الشعبي، والحارث العكلي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن عطاء وطاووس.
وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، في رجل جعل ماله (١) في رِتاجِ الكعبة: ليس بشيء.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
وروينا معنى ذلك عن حفصة، وعبد الله بن عمر،
(١) وفي الدار "رجل قال مالي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute