للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم، والحسن وطاووس.

وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، وعبيد الله بن عمر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، هذا قول مالك بن أنس.

وفيه قول رابع: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها، روي ذلك عن ابن عمر.

وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعلت كذا وكذا، لا كفارة له إلا الوفاء به.

وفيه قول سادس: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.

وفيه قول سابع: وهو إن كان ماله كثيراً [فليهدِ] (١) خمسه، وإن كان وسطًا: فسبعه، وإن كان قليلاً فعشره (٢)، هذا قول جابر بن زيد.


(١) هذه الزيادة من "المصنف"
(٢) في الأصلين: إن كان ماله كثيراً فعشره، وإن كان قليلاً فخمسه، وأثبته ابن قدامة في المغني، وابن حجر في فتح الباري، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته من المصنف والمحلى، ومما لا يخفى على المتأمل أن السياق جار لإيجاب جزء من المال يخرج الملتزم به عن التزامه، وإذا كان المقصود التخفيف فليس من العدل أن نوجب على المقل قدراً يزيد نسبياً على ما نوجبه على المليء راجع: المصنف ٨/ ٤٨٦ رقم ١٥٩٩٩، والمحلى ٨/ ١٠، والمغنى١٠/ ٩، وفتح الباري ١١/ ٥٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>