أو: كنت أودعتك (١) وديعة.
قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
[٣ - باب السارق يسرق منه المتاع]
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.
وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.
م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.
(١) وفي الدار "أودعته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute