للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه، فإن فعل بريء، وإن امتنع أن يدفعه إليه، وسال حبسه، ففي قول أكثر أهل العلم: يأمر بحبسه، إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم لا مال له، فلا يسعه حبسه، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.

وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه، سأل الحاكم المدعى بينة تشهد له بما يدعى، فإن أتاه بشاهدين [١/ ٢٠٠/ب] يشهدان له على ما ادعى، أو رجل وامرأتين استحق ما ادعى، ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له، وسأل استحلافه يستحلفه له، فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعى البينة، أنه قد قبض ذلك منه، وسأل استحلافه، أحلف على دعواه وأمر المدعى عليه بالخروج من المال، وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعى ذلك.

[٣ - باب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها، كيف يجب اليمين على من وجبت عليه]

م ٢٠٢٦ - واختلفوا في كيفية اليمين التي يحلف المدعى عليه، فكان مالك يقول: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو.

وفيه قول ثان: هو أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم السر ما يعلم من العلانية، هذا قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>