وقال الأوزاعي: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبني بها.
وحكي عن الشافعي أنه قال: التسري، طلب الولد حبلت أم لم تحبل.
[٣١ - باب العبد يغر الحرة ويخبر أنه حر وينكحها]
م ٢٨١٤ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، وزعم أنه حر، أن لها الخيار إذا علمت، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي [٢/ ٣٧/ب].
م ٢٨١٥ - غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول فلا مهر لها، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا عتق. وإن فارقته وقد دخل عليها ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها، عليه في رقبته، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض.
م ٢٨١٦ - واختلفوا فيه إن تزوجها ولم يذكر أنه حر أو عبد، فقال الشافعي: لا خيار لها.
وقال أبو ثور: لها الخيار.
وقال أصحاب الرأي: إن زوجه الأولياء (١) برضاها، فلا خيار لها، وإن كانت هي تزوجته وهو غير كفؤ، فللأولياء أن يفرقوا بينهما.