للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض]

قال أبو بكر:

م ٥١٤٣ - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.

فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم بالحِصص.

وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (١)، وبه قال الشعبى، وقتادة.

٢٨ - باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:

م ٥١٤٤ - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم.

فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبدُ ساعة أعتقه، ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم بالقول، وبه قال قتادة.

وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.

فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبُ المعتِق، ويكون على القاتل نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب.


(١) وفي الدار "لأحدهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>