مالك (١)، وأبي عبيد.
والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.
وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به".
[٧ - باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده]
قال أبو بكر:
م ٤١٤٨ - واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول، أو بعده.
فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو مجلز، والحارث العُكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.
وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته: لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك: ضمناه.
وقد قال الحسن البصري مرة: هو ضامن.
قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت، فلا ضمان عليه، وإذا أقر أنه أخذها ليذهب بها، فضاعت، فهو ضامن.
(١) "صاحب مالك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute