وقال الشعبي، إن شاء أكذب نفسه، وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وبه قال عكرمة.
وقال جابر بن زيد: إذا مات أحد قبل الملاعنة، إن هي أقرت بما قال رجمت، وصار لها الميراث، وإن التعنت لم ترث، فإن لم تقر بواحدة منهما، تركت ولاميراث لها، ولا حد عليها.
م ٣٢٣٦ - واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة، ثم يموت أحد، فقال مالك وأهل المدينة، والنعمان، وأصحابه، وأبو عبيد: يتوارثان.
وقال الشافعي: لا يتوارثان.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م ٣٢٣٧ - واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم يلتعن الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما، ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزوج وحده.
وقال أبو ثور: الفرقة باطلة، وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ، والفرقة جائزة.
[٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين]
(ح ١١٥٥) ثبت أن رسول الله قال للملاعن: "لا سبيل لك عليه".
(ح ١١٥٦) وثبت عن أنه فرق المتلاعنين، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله:"لا سبيل لك عليها".