للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٠٢١ - فاتخاذ الكاتب مباح وتركه أسلم لمن يكتب [١/ ١٩٩/ب] فإن اتخذ كاتبا يتخذه ذميا، ولا يكون إلا عدلا فطنا ممن تقبل شهادته، وهذا مذهب الشافعي، والكوفي.

[٢٦ - باب الرشوة والتغليط فيه]

(ح ٩٣٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي، والمرتشي في الحكم.

م ٢٠٢٢ - وسئل ابن مسعود عن أيرشى في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.

وقال النخعي: الرشوة في الحكم سحت. وقال سعيد بن جبير في السحت: هو الرشاء. وقال مجاهد: هي الرشوة في الحكم.

وقد روينا عن عطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله إذا خاف الظلم، وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع لنا من الرشاء. وقال أحمد في الرشوة: أرجو إذا كان يدفع الظلم عن نفسه، وكان الشافعي يقول: أكره للقاضي الشرى والبيع، والنظر في النفقة، وفي ضيعته.

قال أبو بكر: ويكره للقاضى أن يفتى في الأحكام إذا سئل عن ذلك.

كان شريح يقول: إنما أقضى ولا أفتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>