للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: العاقلة، العَصَبة.

م ٥٠٩٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديَة الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كانوا من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئاً، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئاً.

وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثَور والنعمان.

م ٥٠٩٤ - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ (١) لا يعقلان مع العاقلة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

م ٥٠٩٥ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

٢ - باب يلزم كل رجل من العاقلة (٢)

قال أبو بكر:

م ٥٠٩٦ - قال الشافعي: "أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قُوِّمت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، ولا يزاد ولا ينقص منه".


(١) وفي الدار "الذين لم يبلغا".
(٢) وفي الدار "من العاقلين".

<<  <  ج: ص:  >  >>