ظننته من أهل البغي. استحلف وضمن ديته. ولو قال: عمدته.
أقيد منه، [٢/ ٣٣٥/ألف].
وكذلك إذا صار من أهل العدل بعض أهل البغى تائباً، مجاهداً أهل البغى، أو تاركاً للحرب وإن لم يجاهد أهل البغي، فقتله بعض أهل العدل، وقال: قد عرفته بالبغى وكنت أراه إنما صار إلينا لينال
من بعضنا غرة فقتلته، أحلف على ذلك وضمن ديته. وإن لم يدع هذه الشبهة، أقيد منه لأنه إذا صار إلى أهل العدل، فحكمه حكمهم".
وفيه قول ثان: في القوم من أهل الجماعة اقتتلوا هم والخوارج، وفي عسكر الخوارج قوم من أهل الجماعة، فقتل بعض أهل الجماعة بعض الذين في عسكر أهل البغي من أهل الجماعة، لم يكن في ذلك دية ولا كفارة، كان المقتول دخل إليهم بأمان أو بغير أمان.
وكذلك إن غصب بعضهم مال بعض أو جرح، كان ذلك كله ساقطًا لا يتبع بعضهم بعضاً به إذا غلب أهل الجماعة عليهم. هذا قول أصحاب الرأي.