للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.

وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.

وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.

[٢٨ - باب حد البلوغ]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.

وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.

(ح ١٤٢١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى

يحتلم".

م ٤٦٧١ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.


(١) وفي الدار "أمر مضى" وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>