وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.
[٢٨ - باب حد البلوغ]
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.
وقال تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.
(ح ١٤٢١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفع القلمُ عن الصبي حتى
يحتلم".
م ٤٦٧١ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.