للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب اتخاذ الخمر خلاً

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٠ - اختلف أهل العلم في الخمر هل يجوز أن يعالج فيتخذ منه خلا أو لا يجوز.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال الزهري.

وكرهت طائفة أن يتخذ العصير للخل، وقالت: لا يتخذ من العصر الخل، ولكن يصب الخل على العصير حتى يغلبه فلا يصير خمراً بحال. هذا مذهب أحمد بن حنبل، وبنحوه قال ابن المبارك.

وفيه قول ثان وهو: الرخصة في أن يتخذ الخمر خلا. هذا قول عطاء وعمرو بن دينار، وبه قال الحارث العكلي.

وقال مالك: لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها يخللها، ولكن إن فسدت الخمر حتى تصير خلا، لم أر بأكلها بأسا.

وقال الليث بن سعد: لا أحرمه.

وقال النعمان: لا بأس أن يتخذ الخمر خلا.

م ٥٣٩١ - وقد روينا عن جماعة من الأوائل أنهم اصطبغوا بخل الخمر، وليس في شيء من أخبارهم أن ذلك كان خمراً فاتخذ خلا، أو تحول الخمر خلا

<<  <  ج: ص:  >  >>