للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير صنعة دخلت ذلك، أو كان عصراً فصب عليه من الخل ما يغلبه ولا يصير خمراً، ولكن جاءت الأخبار عنهم مبهمة.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي الدرداء، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وابن عمر.

ورخص فيه ابن سيرين، والحسن البصري، [٢/ ٣٣١/ب] وسعيد بن جبير.

وقد احتج غير واحد من أصحابنا في هذا الباب بحديث رويناه:

(ح ١٦٨٨) عن أنس بن مالك "أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً فجعله خلاً؟ قال: لا فأهراقه".

قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه حرم الخمر وثمن الخمر، وأمر بصبها مع نهيه عن إضاعة المال. فلو كان إلى اتخاذ الخمر خلا سبيل لأمر بذلك وأذن لأبي طلحة فيه، لأن حياطة اليتيم تجب، ويحرم تضييع ماله، إذ في حفظ ماله الصلاح وفي إضاعة ماله المأثم. فلما أمر بصبها دل على أنها ليست بمال، لأن من كان له مال فأتلفه كان مضيِّعاً لماله. ففي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإهراقه الخمر، أبين البيان على أنها ليس بمال يجوز الانتفاع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>