للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان عيّر شهادة الصغير على الصغير.

وقال ابن الزناد: إن أخذوا عنده صاف ذلك، فالتجوا أن يعقلوا، أو يحفظوا، ما رأوا، وأن يفرقوا، فليس ممن أمرنا أن تقبل شهادتهم.

قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.

[١٠ - باب شهادة البدوي على القروي]

قال أبو بكر:

(ح ٩٧٠) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب [١/ ٢١٦/ب] قرية.

م ٢١٥٤ - واختلفوا في شهادة البدوي على القروي:

<<  <  ج: ص:  >  >>