للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، هذا قول ابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وبه قال النعمان وأصحابه.

وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر الآية.

(ح ٩٧١) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل شهادة أعرابي على هلال رمضان.

في ذلك بيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا، وقد تكلم في الحديث الذي بدأنا بذكره، فدفع بعضهم أن يكون ثابتاً، وقال بعضهم: هوغلط.

وقال أبو عبيد: لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور، ولكني أرى ذلك، لما فيهم من الجهالة بحدود الله، والجفاء في الدين.

وقال آخر: لما كان الأغلب والأظهر أن أهل البدو يجهلون الأحكام، ولا يحسنون إكمال الشهادات، ولا تأديتها قائما، أسقطت شهادتهم على الأغلب والأظهر من أمرهم.

وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا يجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر، إلا أن يكون القروي في السفر فباع، أو أمضى، فأشهدهم، فأرى أن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>