للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء، وقال أحمد: يجوز طلاقه إذا عقل.

وقال إسحاق: إذا جاوز (١) اثنتي عشرة سنة، وعقل الصلاة، فطلق، وقع طلاقه.

[٤٨ - باب طلاق السكران]

م ٢٩٧٩ - واختلفوا في طلاق السكران فكان عثمان بن عفان لا يجيز طلاقه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاووس.

وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، وعبيد الله الحسن، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.

وقالت طائفة: طلاقه جائز، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وميمون ابن مهران، ومجاهد، والحكم، والنخعي.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والشافعي، وأبو عبيد، وسليمان بن حرب، والنعمان، وصاحباه.

ووقف أحمد عن الجواب فيه.

وقد احتج بعض من لا يرى طلاقه جائزاً، بأن المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده، وجب أن يسقط طلاق السكران، إذ لا مراد له، واحتج بالثابت عن عثمان، وان أحداً من الصحابة لا نعلم أنه خالفه.


(١) في الأصل "جاز" والصحيح ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>