وقال الأوزاعي: إذا صرف دراهم بدنانير، ثم رجع بدرهم، فقال: ليس هذا من دراهمي، قال: يحلف الصرفي بالله لقد وفيتك هذا ويبرأ.
م ٣٥٤٧ - وكان الشافعي يقول: إذا اشترى الرجلان سلعة صفقة واحدة، ووجدا بها عيبا فرد أحدهما، وقال الآخر: أنا أمسك، رد الذي أراد الرد حصته، وبه قال بن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.
وقال النعمان، وأبو ثور: ليس لأحدهما أن يرد حصته.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحح.
م ٣٥٤٨ - وإذا اشترى الجوز، أو الراتج، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك، فوجده فاسداً، فقال النعمان: إذا لم يكن لها مكسورة قيمة، رجع بالثمن كله، وإن كان لها قيمة وهي مكسورة، رجع بنقصان العيب.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن له أن يرده ويرجع بثمنه.
والآخر: إذا كسره لم يكن رده، ويرجع بما يبين قيمته صحيحا وفاسداً.
وقال في البيض: يرجع بالثمن.
وقال أبو ثور: يرده ويرد نقصه الكسر، ويرجع بالثمن.
[٧٩ - باب البيوع على المرابحة]
م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن