وقال طائفة: تنتقض [٢/ ١٧٧/ألف] الإجارة بموت أيهما مات.
هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر؟ بالقول الأول أقول، إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله.
[١١ - باب خير الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت]
قال أبو بكر:
م ٣٩٩٢ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الدار، أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة، من عذر، أو غير عذر.
ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي: ليس لواحد منهما نقضه، من عذر أو غير عذر، والكراء إلى مدته، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول النعمان: له أن يفسخ الإجارة، إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد، وقد اشترى منزلاً -أن يتحول إليه، فليس ذلك بعذر، وإن اكترى إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج: فهو عذر، وإن مرض، أو لزمه غيريم له، أو خاف أمراً، فهو عذر، هذا