للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي كذلك قال إذ هو بالعراق وقال: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكر منهم منكر علمناه.

وقال بمصر: وعدة التي تحيض الحيض إن تباعد كأنها تحيض في كل سنة أو سنتين، فعدتها الحيض.

وقالت طائفة: أقرؤها ما كانت حتى تبلغ سن الموئسات من المحيض، هذا قول جابر بن زيد، والحسن، وعطاء، والشعبي، والزهري، وطاووس، والنخعي، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

وقد روينا عن عكرمة قولاً ثالثاً: وهو أنها إذا كانت تحيض حيضاً مختلفاً فإذا ريبة، عدتها ثلاثة أشهر.

وقد روينا عن ابن المسيب قولاً رابعاً: وهو أنها إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.

[١٩ - باب عدد اللواتي يعتددن بالشهور ثم تحيض في بعضها]

م ٣٢٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض. وممن حفظنا ذلك عنه سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، والحسن البصري، وقتادة ومن تبعهما [٢/ ٩٢/ألف] من

أهل البصرة، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>