وقالت طائفة: إن شاء فرق صومه إذا أحصى العدة، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وبه قال جماعة من التابعين، [١/ ٩٢/ألف] وسعيد بن جبير، والثوري، ومالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم استحب أن يقضيه تباعاً.
قال أبو بكر: وبهذا نقول.
[٥٥ - باب اختلافهم في المسافر والمريض يفطران، ثم يفرقان في القضاء، حتى يأتي شهر الصوم من قابل]
م ١١٩٣ - واختلفوا فيما على المسافر والمريض يفطران ولا يقضيان حتى يأتي شهر رمضان من قابل وقد أمكنهما القضاء، فقالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركهما ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم من الأيام إلى فرطا فيها، ويقضيان الأول صياما، روينا هذا القول عن أبي هريرة، وابن عباس، وبه قال عطاء والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.