فقالت طائفة: يعتِق من مال البائع، كذلك قال الحسن البصري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وفيه قول ثان وهو: أن العتق لا يقع عليه إذا باعه، لأن البيع يتم بالقول، إذا زال ملكُه لم يجزْ أن يقع العتق على المشتري، هذا قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن البيع يلزم من باع المشتري بيعاً صحيحاً، فلما باع لزمته الحرية لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع.
وكان أصح على مذهب مالك أن يكون قوله موافقاً لقول الكوفي، لأنه لا يجعل للمتابعين الخيار ما لم يتفرقا.
[١٥ - باب العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه]
قال أبو بكر:
م ٥٢٥٣ - واختلفوا في العبد يدفع المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه.
فقالت طائفة: إذا اشتراه فأعتقه بطل العتق، والعبد لمولاه، هذا قول الحسن البصري.