وروينا عنه أنه قال لما كلم في أن يفضل بعض الناس في القسم فقال: فضيتهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير.
واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، والمشهور من قول عمر عند كثير من أهل العلم والتفضيل على السوابق والغناء عن أهل الإسلام.
والمشهور عن علي أنه ساوى بين الناس.
ومال الشافعي إلى قول أبي بكر قال:"وذلك إني رأيت قسم الله في المواريث على العدد يكون الأخوة متفاضلين، الغنا على الميت، والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت، فلا يفضلون، وقسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد، ومنهم من يغني غاية الغناء ويكون الفتوح على بديه، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع، وإما ضار بالخيس (١)، والهزيمة تكون بسببه".
[٤ - باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء]
(ح ٩٠٢) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا جاءه فيء قسمه من يومه، فأعطى
الذي له الأهل له ولأمته حظين، وأعطي الأعزب حظاً واحداً.
وكان الشافعي يقول: "ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من