م ١١٣٣ - وإذا نوى الفطر في صومه ولم يأكل فعليه القضاء والكفارة قول أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء فإن نوى الصوم قبل أن ينتصف النهار يجزيه.
وقال أحمد: قد أمسد الصوم إذا عزم على فطر، وهذا يشبه مذهب الشافعي.
[١٤ - باب صوم يوم الشك على أنه من رمضان]
م ١١٣٤ - وإذا أصبح [١/ ٨٥/ألف] يوم الشك، ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزأه في قول الشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، إذا نواه من الليل، ووافق أنه من شهر رمضان، وروى ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن.
وقال حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح: لا يجزيه ذلك، وعليه الإعادة.
وقال الشافعي: لا يجزيه وقد قال مرة: يجزيه.
وقول مالك صحيح.
[١٥ - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام]
م ١١٣٥ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي