للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم للبراذيك، كذلك قال مكحول، قال: للفرس سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذيك شيء.

وقال الأوزاعي: يسهم لما يشبه العروب من الهجين، ويسهم لما يشبه بالهجين من المقاريف، يسهم ويترك للبراذيك.

م ١٨٨١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير فله سهم راجل كذلك قال الحسن البصري، ومكحول، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحداً خالف ذلك.

وقال الشافعي: "وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديداً، ولا يدخل حطماً ولا قحماً ضعيفاً ولا جزعاً ولا أعجفاً رازحاً، ان فعل فشهد رجل على واحدة من هذه فقد قيل: لا سهم له لأنه ليس من عني الخيل، ولو قال رجل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل، ولم يقاتل، كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون بالرأي والدعاء وليس ذلك فيما وصفناه من الخيل".

وقال مالك: إذا أدخل الرجل فرساً كبيراً فلم يكن فيه ما يركب أو

ينتفع به حتى فرغ الناس من الغنائم فلا يسهم لصاحبه سهم فارس.

[٧ - باب غزاة البحر يكون معهم الخيل]

م ١٨٨٢ - كان مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور يقولون في غزاة

<<  <  ج: ص:  >  >>