م ٤٣٦٠ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: قد جعلت لك هذه الدار فأقبضها، أو هذا العبد فأقبضه، قالوا: هذه هبة.
م ٤٣٦١ - وقال أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنى ولعقبك من بعدك، فهو كما قال: وهذه ترجع إذا انقضى ما قال.
وقال أصحاب الرأي: هذه عارية، فله أن يرجع متى شاء فيأخذها.
م ٤٣٦٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبدا، على أن يعتقه، فقبضه (١) الموهوب له على ذلك، فالهبة جائزة، والشرط باطل.
م ٤٣٦٣ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبداً مريضاً [٢/ ٢١٧/ألف] به جرح، فداواه الموهوب له حتى برأ، إنه لا يرجع فيه، وكذلك إن كان أصم فسمع، أو أعمى فأبصر.
[٣ - باب هبة المريض]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٨١) ثبت "أن رجلاً أعتق ستةَ أعبُدٍ له عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال لهُ قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزّأَهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة".