للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد، وإسحاق: يرجع في السكنى، ولا يرجع في [[العُمرى]] والرُّقبى.

وهذا يشبه مذهب الشافعي في السكنى: أنها عارية، متى شاء رجع فيها، وإن مات المُسكَّن رجع إلى الُمسكِّن.

روي معنى هذا عن حفصة رضي الله عنها.

وقال مالك في الرجل يسكن الرجل الدار حياته، فريد أن يكريها، فقال: يكريها قليلاً قليلاً.

وقال عطاء، والحسن، وادة: إذا قال: هذه الدار سكنى لك ما عشت: فهي له، ولعقبه.

وقال الشعبي: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى حتى تموت، فإنها له حياته وموته، وإذا قال: هذه اسكنها حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى، رجعت، وإذا قال: هي لك أسكنها، فإنها جائزة له أبداً، إنما هو كالتعليم أبدا منه.

وقال النعمان في الرجل يقول للرجل: هذه لك هبة سكنى، ودفعها إليه، قال: هذه عارية، وإن قال: هي لك هبة سكنى، فهي هبة، وإن قال: هي لك سكنى هبة، فهي سكنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>